أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من اتفق على راتب معين وعند استلامه لم يعطه صاحب العمل المتفق عليه بينهما
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من اتفق على راتب معين وعند استلامه لم يعطه صاحب العمل المتفق عليه بينهما
معلومات عن الفتوى: حكم من اتفق على راتب معين وعند استلامه لم يعطه صاحب العمل المتفق عليه بينهما
رقم الفتوى :
7170
عنوان الفتوى :
حكم من اتفق على راتب معين وعند استلامه لم يعطه صاحب العمل المتفق عليه بينهما
القسم التابعة له
:
أحكام الإجارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا أعمل بمؤسسة وقد قدمت من مصر على أنني أعمل بالإنتاج، وعندما حضرت إلى عنيزة أخذ الكفيل صاحب المؤسسة العقد مني وقال لي: اشتغل بالنسبة، فيأخذ الثلث، فهل هذا حرام على الطرفين، فليس هذا ما اتفقنا عليه سلفًا، وأيضًا هو مخالف لنظام الحكومة ولو لم أوافق على ذلك فإنه يهددني بالسفر إلى بلدي وأنا في حاجة ماسة إلى العمل لاكتساب الحلال؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز مثل هذا التعامل لما ذكرت أولاً، من أنه ليس باختيارك وإنما ألزمك به وهددك إذا لم توافق بأن يسفرك إلى بلدك، وأيضًا هو مخالف لنظام الحكومة الذي جعل لمصلحة المجتمع وكل من الأمرين يقضي ببطلان مثل هذا التعامل، فهذا تعامل حرام ولا يجوز للمستقدم أن يستغل حاجته وفقره ويسخره في العمل لمصلحته خلافًا لما اتفق عليه وخلافًا لما تقتضيه الأنظمة الحكومية التي جعلت لضمان مصلحة المجتمع ومصلحة الطرفين بالخصوص، فعلى كل حال هذا تعامل حرام ويجب على صاحب العمل أن يكف عنه وأن يرجع إلى أصل العقد الذي اتفقتما عليه حين استقدامك من بلدك، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: